المحقق الحلي
139
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة وقيل القول قول المالك في عدم العارية فإذا حلف سقطت دعوى الراكب ويثبت عليه أجرة المثل لا المسمى وهو أشبه ولو كان الاختلاف عقيب العقد « 1 » من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره . السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن وإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله . الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة . التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه . العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل وقيل أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف والأول أشبه ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير وقيل القول قول المالك والأول أشبه
--> ( 1 ) المسالك 2 / 123 : وهو انّ المالك لا يدعي على مدّعي الإعارة بشيء من عوض المنافع ، وإنّما يدعي ثبوت الإجارة ووجوب الأجرة في ذمته . . .